قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198833 مشاهدة
آخر سن تحيض فيه المرأة

قوله: [ ولا بعد خمسين سنة ] لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد . وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي .


الشرح: آخر سن تحيض فيه المرأة فيه خلاف، ولكن الغالب أن الحيض ينقضي وينقطع في الخمسين، فغالب النساء ينقطع حيضهن في هذا السن.
وقد اختلف فيما تجده المرأة بعد الخمسين، هل يحسب حيضا، أم لا؟ والصحيح أنه يحسب حيضة، وذلك لأنه قد وجد من النساء من تحيض وهي فوق الخمسين، ويكون حيضها بعد الخمسين مثل حيضها قبله ، وعلى هذا فما يوجد من ذلك بعد الخمسين فإنه حيض إذا كانت صورته، ولونه، ومدته كالحيض.
فالحاصل أن ذلك يعد حيضا إلى الستين، أما إذا وصلت المرأة الستين فلا خلاف أن الحيض ينقطع عنها، فما وجدته المرأة من ذلك بعد الستين تعتبره دم فساد، ولا تدع لأجله العبادات.
إذا فالخلاف فيما يكون بين الخمسين إلى الستين، والصحيح كما عرفنا أنه يعد حيضا بهذه الشروط:
أولا: أن لا يتغير لونه، فيكون لونه قبل الخمسين كلونه بعدها.
ثانيا: أن لا يتغير وقته، كأن يأتيها في اليوم الثالث من كل شهر قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
ثالثا: أن لا تتغير مدته، بأن يكون مثلا يقع و سبعة أيام قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
فما جمع هذه الشروط فإنه يسمى حيضا، وتترك له المرأة العبادة. ومما يدل على ذلك أنه قد وجد من تلد من النساء بعد الخمسين، ومعلوم أن الحمل إنما يوجد مع دم الحيض، فوجوده بعد الخمسين دليل على وجود الحيض.